⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2546 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-5-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - تسويات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسويات - حساب مدة خبرة سابقة للمعاد تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون 47 لسنة 1978 ، المادة (27) من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . وضع المشرع تنظيما خاصا لكل من اعادة التعيين طبقا لحكم المادة 23 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة 27 وفرق بين الاثار المترتبة علي تطبيق هاتين المادتين من يعاد تعيينه في الوظيفة اليت كان يشغلها ويحتفظ له بذات اجره الاصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه بها وباقدميته في هذه الوظيفة يخرج من نطاق المادة 27 وبتحديد مركزه الوظيفي في الوظيفة التي اعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – ان حساب مدة الخبرة العملية السابقة علي التعيين يتعين ان يكون مصاحبا لقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة وانه اذا ما تم التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية لجهة الادارة فان هذه السلطة تكون قد استنفدت ولايتها في حساب تلك المدة ولا تستطيع معاودة استعمال هذه الرخصة في تاريخ لاحق – تطبيق .