⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4001 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-5-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات مجازاة العاملين بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام علي العاملين فيها – للرقابة القضائية من قبل المحاكم التاديبية وهي جزء من القسم بمجلس الدولة وتطبيق القواعد او الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شانها شان القرارات الادارية من مقتضاه ان يجعل طلبات الغاء هذه الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام وهي المشار اليها في الفقرة ( ثاني عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع في نطاق دعوى الالغاء وقواعدها ومواعيدها لذات الاحكام التي تخضع لها طلبات الغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التاديبية بتوقيع جزاءات علي الموظفين العموميين وهي الطلبات المشار اليها في الفقرة ( تاسعا ) من المادة10 من قانون مجلس الدولة الامر الذي من شانه االا يكون ثمة اختلاف في ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة الي أي من هذين النوعين من الطعون . تطبيق .