الطعن رقم 4204 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-5-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمانات المحاكمة التأديبية - وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي عربي و ابو بكر محمد رضوات و محمد ابو الوفا عبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت علي اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم لفعل المنسوب اليه – هو من المباديء العامة الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او مدنية – لا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صحتها او في دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين – ان الاصل في هذا الشأن طبقا لصريح نص المادة 67 من الدستور البراءة ما لم يثبت ادانة المتهم فاذا شاب الشك وقوع الفعل او نسبته الي متهم معين تعين تفسير الشك بصالحه وظل امره علي الاصل الطبيعي وهو البراءة.تطبيق .