الطعن رقم 2530 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-5-4
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - طوائف خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و محمود سامى الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 10/ط لسنة 1981 باصدار لائحة نظام لجنة شئون العاملين بالهيئة .
ناط المشرع بلجنة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى النظر في تعيين وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية والنقل وغيرها من المسائل – واوجب علي اللجنة ان ترسل اقتراحاتها في هذا الشان الي رئيس مجلس ادارة الهيئة او من يفوضه لاعتمادها – اذا صدر القرار الخاص بمنح او منع العلاوة التشجيعية من مدير او رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالهيئة وهو ليست له اية سلطة تقرير في هذا الشان فان قراره يكون منعدما يجوز للجهة الادارية ان تسحبه في أي وقت دون التقييد بميعاد سحب القرارات الادارية المخالفة للقانون – يحق لصاحب الشأن الطعن عليه امام المحكمة المختصة بمجلس الدولة دون التقييد باجراءات ومواعيد دعوى الالغاء المنصوص عليها في المادتين 12 و 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . تطبيق .