⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 868 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-4-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: كلبات ومعاهد عسكرية - طلاب - تأديبهم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام الطالب المفصول بنفقات الدراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 23 ، 24 ، 25 ، 28 من القانون رقم 122 لسنة 1982 بشأن المدارس الفنية الاساسية العسكرية . المشرع قد نظم الجزاءات التاديبية التي توقع علي طلاب المدارس الفنية الاساسية العسكرية ومن بينها عقوبة الفصل التاديبي عن المخالفات تلتاديبية التي يثبت ارتكابها لها خلال فترة دراستهم بتلك المدارس ثم نظم في مادة خاصة حالات عدم الصلاحية بالنسبة لهؤلاء الطلاب واوجب اذا ما توافرت احدي تلك الحالات استبعاد الطالب من تلك المدارس دون ان يكون للادارة سلطة تقديرية – ولئن كان المشرع قد اطبق اصطلاح الفصل علي حالات عدم الصلاحية الا ان ذلك لا يجعله باخذ حكم الفصل التاديبي والذي يعتبر احد الجزاءات التاديبية عن مخالفات محددة – المشرع فرق بين حالة فصل الطالب لاسباب تتعلق بارادته – سواء لارتكاب مخالفات تاديبية جسيمة تستوجب الفصل تاديبيا – وبين الفصل لاسباب غير تاديبية والتي لا يكون لارداة الطالب فيها دخل – اوجب بنص صريح في الحالة الاولي الزام الطالب المفصول تاديبيبا بسداد نفقات الدراسة – بينما في لاحالة الثانية لم يقرر الزامه بسددا تلك التفقات ثم وضع حكما خاصا بالنسبة للطلاب المستقيلين من المدرسة حيث منتح اللائحة التنفيذية الاختصاص بتنظيم حالات الزام ولي الامر بالنفقات الدراسية وحالات الاعفاء منها – تطبيق .