⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3159 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-4-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - عدم توقيع رئيس المحكمة لنسخة الحكم الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان عدم توقيع رئيس المحكمة نسخة الحكم الاصلية التي يحررها الكاتب يجعل هذا الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الي درجة الانعدام ويترتب عيل ذلك انه لا يجوز لمحكمة الطعن بعد ان تبين لها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقبيعه ان تتصدي لنظر موضوع الدعوى لخما بمثله ذلك من اخلال جسيم باجراءات التقاضي وتفويت لدرجة من درجاته ويجعل محكمة الطعن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه واعادته للمحكمة التي اصدرته لنظر الدعوى من جديد .تطبيق .