⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-4-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - اجازات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات - الاجازة المرضية للأمراض المزمنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (66) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، المادة الاولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن وبالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الامراض المزمنة إجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل . حق العامل المريض باحد الامراض التي ينطبق عليها القانون في الحصول علي الاجازة استثنائية يظل قائما دون قيد زمني الي ان يتحقق احد الامرين اللذين حددهما القانون لانتهائها وهما الشفاء من المرض او استقرار حالته استقرارا يمكنه من العودة الي مباشرة العمل ومن ثم فانه لذلك لا يجوز انهاء خدمة العامل المخاطب باحكام هذا القانون طبقا لاحكام القواعد العامة المنطمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة لانه امر سلبي بطبيعته عن مجال السلطة التقديرية للمجلس الطبي او للجهة الادارية اذ ان العامل بكسب حقه في الاجازة الاستثنائية متي ثبت مرضه باحد الامراض المنصوص عليها من القانون مباشرة . تطبيق .