الطعن رقم 1226 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-23
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود ادارية - الطبيعة القانونية لغرامة التاخير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المباديء المقررة في فقه القانون الاداري ان غرامة التاخير في العقود الادارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا علي حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وان التكييف القانوني لغرامة التاخير انها صورة التعويض الاتفاق تتميز عن التعويض الاتفاقي في مجالات القانون الخاص باحكام اهمها ان احد اركانه وهو الضرر يعتبر وقوعه بمجرد حصول التاخير الا انه يجوز للطرف الاخر ان يثبت انتفاء ركن الخطأ ومتي انتفي احد اركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عنئذ لاستعمال الحق المخول للادارة في اقتضاء التعويض لانعدام الاساس القانوني الذي يقوم عليه . تطبيق .