الطعن رقم 2058 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الاحكام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - عدم اخطار المدعى أو وكيله بتاريخ الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفي محمد المدبولي ابو صافي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة .
استهدف المشرع من نص المادة 30 من قانون مجلس الدولة تمكين ذوى الشأن من الحضور بانفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما يعن لهم من اوراق او بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع باعتباره مرتبطا لمصلحة جوهرية لذوى الشأن – يترتب علي اغفال الاحطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الاجراءات والاضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الاغفال في حقه الامر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه . تطبيق .