⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-4-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اموال الدولة الخاصة - ازالة تعدي - اراضي الاوقاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفي محمد المدبولي ابو صافي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 . سلطة الجهة الادارية في ازالة التعدي علي املاكها الخاصة بالطريق الاداري المخولة لها بمقتضي المادة 970 مدني منوطة بتوافر اسبابها من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة او محاولة غصبه فاذا كان واضع اليد يستند في وضع اليد الي عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب او اعتداء وقع علي ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة 970مدني وعلي الجهة الادارية اذا استبان لها حق ملكيتها علي هذه الارض ان تلجأ الي القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون ان يكون لها ان تنتزع مات تراه حقا لها بقرار منها – اراضي الاوقاف التي تتولي هيئة الاوقاف ادارتها واستثمارها نيابة عن وزير الاوقاف باعتباره ناظرا للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 970 مدني الا ان هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التي ترد علي استخدام السلطة العامة لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة المذكورة . تطبيق .