⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب العقارية
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنيين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى خصوص قضائه بقبول الاستئناف شكلا ، وفى بيان ذلك يقولون أنه لما كان الاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة فى ميعاد قدره أربعون يوما فان اكتفاء الحكم المطعون فيه بإيراد تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف الذى تم بعد أكثر من أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يغنى عن بيان تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم خلص الى أن العقار الذى ورد بإقرارهم عقب الوفاة ووصفه مأمور الضرائب بمحضر اطلاعه ذات العقار الذى تضمنه عقد البيع المسجل برقم 1008 سنة 1964 الصادر الى ...... وابنه مرتبا على ذلك أن مالم يتضمنه هذا العقد من المساحة الواردة بالعقد المسجل تحت رقم 6029 سنة 28 لم يدخل ضمن تقديرات مصلحة الضرائب لعناصر التركة وذلك رغم الخلاف فى وصف هذين العقارين . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه التناقض بين أسبابه ومنطوقه وفى بيان ذلك يقولون أنه بينما جاء بأسباب الحكم أنه ورد ضمن أصول التركة البناء المقام على ارض المملوكة ............ وشريط من الارض الفضاء مساحته 81.38 مترا مربعا من العقد المسجل برقم 6029 سنة 28 وأن باقى المساحة الواردة بهذا العقد هى موضوع الربط التكميلى ولم تدخل ضمن تقديرات مصلحة الضرائب لعناصر التركة عقب الوفاة عاد وأيد فى منطوقه قرار اللجنة التى أجرت الربط التكميلى على جميع الارض الواردة بذلك العقد المسجل ومساحتها 1583.24 ذراعا مربعا التى يدخل فيها 81.38 مترا مربعا التى سبق له استبعادها . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى بيان ذلك يقولون إن الارض موضوع الربط التكميلى تخضع لضريبة عوائد المبانى ومن ثم كان يلزم تقديرها بما يعادل إثنى عشر مثلا للقيمة الايجارية السنوية ومع ذلك خلا الحكم من بيان ما إذا كانت هذه الارض تخضع لعوائد المبانى من عدمه كما أخذ بتقدير مصلحة الضرائب لها بمبلغ 3160 جنيها دون أن يحقق دفاعهم من أن هذا التقدير مبالغ فيه بدليل بيعهم لها بعد وفاة مورثهم بأكثر من عشر سنين بمبلغ 1300 جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1970/6/1 و أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1970/7/7 فى الميعاد و هو ما لم يكن محل منازعة من الطاعنين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً يكون قد جاء سليماً و لا عليه إن هو أجمل فى أسبابه القول بأن الإستئناف فى الميعاد و حاز شروط قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أجرت الربط التكميلى على جميع المساحة الواردة بالعقد و أيدتها اللجنة فى ذلك . ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن أستبعد فى أسبابه مساحة .... من العقد المسجل سالف الذكر على جميع المساحة الواردة بهذا العقد فإنه يكون مشوباً بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على أن " تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد " مما مفاده أنه فى حالة خضوع الأملاك لعوائد المبانى فإنه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من أثر فى كيفية تقدير قيمتها فأعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له ، كما أنه أعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الأرض دون أن يكون فى أوراق الدعوى ما يسانده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .