الطعن رقم 2219 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد - العيب الموجب للضمان - شروطه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - العيب الموجب للضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 651 من القانون المدني تطلبت في العيب الموجب للضمان توافر شرطين :
اولهما ان يكون العيب من الخطورة بحيث يهدد سلامة البناء او متانته فاذا كان العيب في الدهان او البلاط او غير ذلك من اجزاء البناء بحيث لا يكون من شانه ان يهدد سلامة ابناء او متانته فانه لا يوجب الضمان وتسري في شانه القواعد العامة فتنتفي مسئولية المقاول بتسليم العمل .
ثانيهما ان يكون العيب خفيا فاذا كان العيب ظاهرا يمكن كشفه بالفحص المعتاد فان تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض يعتبر نزولا منه عن الضمان بل ان تسلم العمل دون اعتراض يفترض ان العمل خال من العيوب الظاهرة ما لم يكن هناك عيب به . تطبيق .