الطعن رقم 2149 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-14
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفي محمد المدبولي ابو صافي و السيد محمد السيد الطحان و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 25 والمادة 31 من قانون نظام استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة . اناط المشرع بمجلس ادارة الهيئة الموافقة علي انشاء المشروع الاستثماري وعلي انشاء منطقة حرة عامة وانشاء منطقة حرة خاصة للمشروع وخول هذا المجلس اصدار القرارات اللازمة لذلك الامر الذي يسبغ عليه اختصاصا اصيلا سواء في منح الترخيص ابتداء او مراقبة تنفيذه او الغائه اتتهاء علي اساس من العرض الذي قام عليه المشروع الاستثماري وفقا للسياسة التي رسمتها الهيئة العامة للاستثمار عامة وللمناطق الحرة خاصة تحقيقا لاهداف التنمية في اطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية- فكما لمجلس الادارة حق اصدار الترخيص ابتداء فان له ايضا حق الغاء هذا الترخيص انتهاء تبعا اتخلف هذا المناط اذ حرص القانون رقم 43 لسنة1974 في المادة 25 منه علي اطلاق سلطة مجلس الادارة في اصداره القرارات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة بصفة عامة كما حرص في المادة 31 منه علي تخويلها سلطة اصدار القرارات اللازمة لتحقيق الاغراض المستهدفة من المناطق الحرة بصفة خاصة كما قضت المادة 24 من اللائحة التنفيذية بانه في حالة عدم الالتزام بالشروط والاهداف الاساسية التي تضمنها طلب الاستثمار وحصلت الموافقة بناء عليها يعرض الامر علي مجلس الادارة لاصدار القرارات اللازمة حياله وهو قرار قد يصل الي حد الغاء الترخيص برمته اذا ثبت ان المشرع الاستثماري تنكب الاغراض المحددة له او الاهداف المنشودة من الهيئة . تطبيق .