الطعن رقم 3317 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - قواعد صرف بدل السفر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل - بدل سفر - مناط استحقاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
استحقاق بدل السفر منوط بايفاد العاملين في احدي المهام او الماموريات المصلحية التي تقتضي تغيبه عن الجهة التي يوجد فيها مقر عمله الاصلي تعويضا له عما يتكبده من نفقات ضرورية يقضتيها غيابه عن عمله في سبيل اداء ما يناط به من تكليف – وان الندب من وظيفة الي اخري علي مقتضي احكام المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو مما لا يتسع له مدلول نص المادة الاولي من لائحة بدل السفر او يتوافر به مناط الاستحقاق ولو كان الندب الي بيلد اخر اذ لم بشرع البدل لمواجهة مثل هذه الحالة ايا كان وجه القول باتحاد العلة وان القواعد المالية انما تفسر تفسيرا ضيقا لا يدع مجالا لاعمال القياس – تطبيق .