الطعن رقم 1028 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى- انتهاء الخصومة - المنازعة الادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتفاء ركن المنازعة بين طرفي الخصومة والواجب توافره لاستمرار الخصومة الامر الذي يتعين معه البات تلك التسوية بحسبان ان المستقر عليه ان المنازعة الادارية ولو كانت طعنا بالالغاء قد تنتهي بالترك او بالتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي او التصالح فيما بينهما ومتي توافرت الشروط المقررة في هذا الشأن فان مهمة القاضي لا تعدو ان تكون اثبات هذا الترك او التسليم او الاتفاق علي تسوية المنازعة نزولا علي حكم القاضي في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في النزاع .