الطعن رقم 4111 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية - اعضاؤها - تاديبهم .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (38) مكررا والمادة (40) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .
أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه او بناء علي طلب رئيس هيئة النيابة الادارية ان يعرض علي مجلس تأديب اعضاء النيابة الادارية المشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اقدم ستة من نوابه امر عضو النيابة الادارية الذي يتوافر في شأنه سبب من اسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ومن بينها حصول عضو النيابة الادارية علي تقريري كفاية متتاليين بدرجة اقل من المتوسط وبمجلس في ضوء ما ينبي عنه فحص حالة عضو النيابة وصحة التقارير التي حصل عليها او عدم صحتها ان يصدر قراره اما بقبول الطلب واحالة العضو الي المعاش او نقله الي وظيفة غير قضائية واما برفض الطلب .تطبيق .