الطعن رقم 4576 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-4-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك التسليف الزراعي - شركة من شركات القطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنك التسليف الزراعى - الطبيعة القانونية
⚖️ البنك المركزى المصرى - سلطة إصدار لوائح العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى .
بنوك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات تعتبر - بقوة القانون - شركات مساهمة - من شركات القطاع العام بحكم تبعيتها للمؤسسة العامة .
شركات القطاع العام تظل مع تملك الدولة لها شركات تجارية لكل منها شخصبتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة وبهذه المثابة تعتبر من اشخاص القانون الخاص وينتفي عن العاملين بتلك الشركات صفة الموظف العام وينتفي عن القرارات الصادرة منها صفة القرارات الادارية وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين بها للمحاكم العمالية دون محاكم مجلس الدولة .تطبيق