الطعن رقم 399 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-6-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ صلح
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون . وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان يطالب بالفروق المالية الناجمة عن عدم صرف مرتبه طبقا للحد الادنى للأجر المقرر لفئة عمله . فإن التنازل الصادر منه عن هذه الفروق والدعوى بها يكون باطلا طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و عماله عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلاً وفقاً لنص المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذا خالف أحكام هذا القانون ، و لما كان العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يمنحون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم بإعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر و ذلك عملا بنص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، فإن الإتفاق بين الشركة المطعون ضدها و بين الطاعن على التنازل عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التى سويت حالته عليها و كذا التنازل عن الدعوى بهذه الفروق بموحب الإقرار الصادر من الطاعن - العامل - يكون باطلاً للمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة السادسة و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بترك الخصومة فى الدعوى إلى ذلك الإقرار الباطل فإنه يكون قد خالف القانون .