الطعن رقم 391 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد
الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب حال أولها أن الحكم المطعون فيه اعتبر استبعاد الشركة الطاعنة بعض منتجاتها من نشاط المطعون ضده إخلالا بعقد العمولة ورتب على ذلك حقه فى إضافة متوسط العمولة عن سنة سابقة الى مرتبه الشهرى وهو من الحكم مخالفة للقانون ذلك أن الشركة استعمالا لحقها تنظيم العمل رأت تخصيص الاصناف الجديدة التى قامت بإنتاجها منذ سنة 1967 ، والتى يشملها نشاط المطعون ضده عند بدء عمله بها سنة 1945 ، للتصدير بغية جلب العملات الحرة التى تحتاجها البلاد ، ولم تمس عمولة المطعون ضده عن الاصناف الاخرى بل صرفتها له حتى آخر ديسمبر سنة 1968 .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى السببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بمتوسط العمولة بوصفها جزاء من الاجر استنادا الى نص المادتين 683 من القانون المدنى و 3 من قانون العمل رقم 91 اسنة 1959 مع أن هاتين المادتين وإن نصتا على اعتبار العمولة جزءا من الاجر إلا أنهما يجيزان تعديل عناصره وتحويل العمولة وهى متحركة بطبيعتها الى أجر ثابت ، وأنه لو صح جدلا أن الشركة عوقت نشاط المطعون ضده فإن سبيله هو المطالبة بحقوقه التى حرم منها بسبب ذلك وليس المطالبة بأجر ثابت يمثل متوسط العمولة عن سنة سابقة وهو ما دعا المطعون ضده الى تعديل أساس دعواه أمام محكمة الاستئناف بأن أضاف الى طلبه الاصلى طلبا احتياطيا بقصر التعويض على المدة من أول مايو سنة 1967 حتى أقفال باب المرافعة فى الدعوى وتضيف الطاعنة أن قضاء الحكم بتثبيت العمولة يؤدى الى التزامها بصرفها للمطعون ضده ولو لم يقم أى عمل مما يتنافى مع طبيعة العمولة التى تدور وجودا وعدما مع الصفقات التى يعقدها ، هذا الى أن تحديد الحكم مرتب المطعون ضده الشهرى على ذلك النحو يعد تعديلا لأحكام العقد التى لا يجوز نقضها أو تعديلها الا باتفاق الطرفين وليس من سلطة القضاء تعديلها الا فى حالات محددة نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى و أحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه فى الدعوى على أساس أن الشركة الطاعنة قد خالفت مقتضى عقد العمل المبرم بينها و بين المطعون ضده إذ أقدمت على حرمانه من العمولة - و هى جزء من أجره - عن بعض المنتجات و على تفويت حقه فيها بالنسبة لبعض الصفقات ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقاضى العمولة عن الصفقات الأخرى التى عقدها فى الفترة من ... ... حتى ... ... و قضى له فى ذات الدعوى بالفروق الخاصة بهذه العمولة ، و كانت العمولة المقررة للمطعون ضده إنما أضيفت إلى أجره الثابت و يجرى حسابها بنسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يعقدها و هى لذلك تختلف حصيلتها من شهر إلى أخر و ترتبط بإبرام هذه الصفقات وجواداً و عدماً ، و كان لا يجوز إلزام صاحب العمل بإتباع طريقة أخرى لتحديد الأجر تخالف الإتفاق المرسوم بينه و بين العامل ، فإن مساءلة الشركة عن العمولة المستحقة للمطعون ضده يجب أن تقتصر على ما فاته منها فعلاً فى فترة النزاع ، إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط و رأى تثبيت عمولة المطعون ضده على أساس متوسطها فى سنة سابقة و قضى له بها بالإضافة إلى أجره الثابت بصفة دائمة وعدل بذلك طريقة أداء الأجر المتفق عليها بين الطرفبين كما حمل الشركة عمولة المطعون ضده كاملة عن الفترة من ... حتى ... مع أنه و كما سبق القول قد أستأدى جزءاً منها و قضى له بالفروق الخاصة بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .