⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-2-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ فسخ العقد - الشرط الفاسخ الصريح
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الأول منهما النعى على الحكم الصادر فى 19/5/1970 برد وبطلان ومخالفة القانون من وجهين (أولهما) خطأ الاستدلال على تزوير السند بأقوال شهود المطعون عليه الاول بغير اطلاع على السند المطعون فيه حتى تكون شهادتهم منصبة عليه أو على ما أمر حكم الاحالة على التحقيق باثباته وهو أن المطعون عليه الاول قد وقع على السند بحسبانه ورقة من اوراق شهر العقد (وثانيهما) الاستناد الى اقرار صادر من ......... ، مع أن هذا الاقرار - وهو ليس بشهادة شاهد أو إقرار من أحد الخصوم - لا يعد دليلا . وحيث إن الطاعن ينعى فى بقية السبب الثانى على الحكم المتقدم مخالفة القانون من وجهين (أولهما) انه بالرغم من أن النص فى العقد على أن يكون مفسوخا بحكم القانون لا بقوة الاتفاق قد جاء واضحا فى الدلالة على ما قصده المتعاقدان منه ، فإن الحكم قد انحرف عن هذا العقد الواضح وابتداع للعقد تفسيرا من عنده واستظهر منه شرطا صريحا فاسخا مخالفا بذلك ما هو مقرر فى القانون من أن العقد شريعة المتعاقدين (وثانيهما) ان الحكم إذا اعتبره متخلفا عن الوفاء بالتزامه من قبل رفع الدعوى ورتب على ذلك اعتبار العقد منفسخا باراداة الطرفين ، يكون قد اهدر القاعدة القانونية المقررة لاحترام الاوراق العرفية واعتبارها حجة حتى يقضى بردها وبطلانها ذلك أنه لا يعتبر مقصرا وبيده سند الوفاء حتى يقضى برده وبطلانه ، كما لا يعتبر مقصرا إذا أوفى بالتزامه فور الحكم برد وبطلان هذا السند .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم يبين أن محكمة الإستئناف قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير السند المطعون فيه على قرائن متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، و لها أصل ثابت بالأوراق و تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان من غير الجائز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين فى إثبات التزوير أو نفيه ، و يجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها . و ما تكشف لها من ملابسات توقيع السند المطعون فيه و لا يعتبر أخذها بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه من قبيل الفساد فى الإستدلال ، و كانت الأسباب التى أوردها الحكم المطعون به سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون عليهم قد أقاموا دعواهم الفرعية أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب فسخ البيع مع التعويض ، و كانت المادة 2/235 من قانون المرافعات - المادة 411 من قانون المرافعات السابق - قد أجازت للخصوم فى الإستئناف - مع بقاء الطلب الأصلى على حالة - تغيير سببه و الإضافة إليه ، فإن إستناد المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف فى طلب الحكم بالفسخ و التعويض إلى تحقيق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ، يعتبر سبباً جديداً و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى لبقاء هذا الطلب على حالة حسبما كان مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص الشرط الوراد فى البند الرابع من العقد على أنه " إذ تأخر الطرف الثانى- المشترى - عن ........ يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقى الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و فى هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق فى احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له " يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده فى الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص هذا المعنى بقوله إن " نية المتعاقدين قد إتجهت عند تحرير العقد إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده فى الميعاد المحدد و إلى إعتبار مبلغ المائتى جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو إستخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدى الطاعن تحديه بحجية الأوراق العرفية فى الإثبات ، و بأنه لا يعد مقصراً فى الوفاء بإلتزامه 0 بدفع باقى ثمن العقار المبيع - قبل الحكم برد بطلان السند المدعى بتزويره - و الذى إستدل به على دفع هذا الباقى - ذلك أنه لا يستطيع أن يتوقى الفسخ تنفيذاً لإلتزامه قبل صدور حكم نهائى بالفسخ سواء كان حسن النية أو سيئها ، كما هو الشأن فى حالة خلو العقد من الشرط الفاسخ الصريح .