الطعن رقم 366 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ اوراق تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه دفع دعوى البنك المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة إستنادا الى ان التظهير الثابت على السند الاذنى المطالب بقيمته وهو تظهير معيب حيث تنقصه البيانات الالزامية وهو بيان وصول القيمة مما يجعله تظهيرا توكيليا لا يخول البنك الحق فى اقتضاءه قيمة السند بعد تأميم وتصفية مخزن الادوية الذى ظهر اليه السند ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع رغم ثبوت نقص بيانات التظهير حيث ان عبارة "والقيمة بالحساب" الواردة به لا تكفى لبيان شروط وصول القيمة .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه دفع الدعوى بعدم قبولها لاقامتها على غير ذى صفة إستنادا الى أن الثابت من السند ان المدين هو "صيدلية المواطنين" وأن الطاعن وقع نيابة عنها مما مفاده أن المسئول عن الوفاء هو صيدلية المواطنين وليس الطاعن بصفته الشخصية . وقد قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع على أساس أن السند الاذنى تصرف قانونى ينعقد بإرادة منفردة ويلتزم به الموقع عليه وإذ كان الطاعن لم ينكر توقيعه الذى لم يقرنه بأى صفة فإنه يكون ملتزما شخصيا وأضاف الحكم الاستئنافى الى ذلك ما مؤداه أن الطاعن كان يمثل " صيدلية المواطنين " وهو ما يناقض ما انتهى اليه الحكم الابتدائى ومع ذلك فقد ايده وقضى بالزام الطاعن بصفته الشخصية بقيمة السند مما يشوبه بالتناقض والخطأ فى القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن لجنة تصفية ديون مخازن الادوية المشكلة بالقانون رقم 12 لسنة 1961 إستبعدت السند المطالب يقسمته لإنشائه من جانب الدائن ولكن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الجوهرى أو ترد عليه مما يشوب حكمها بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها فى الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا - لتلك المنشأة - فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه - دون أن يقرنه بأى صفة - صحيح فى القانون .