الطعن رقم 361 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابة العمل
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسةأديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأولى منها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قرر أن قتل مورث المطعون ضدها بيد عدد من العاملين لديها أثناء قيامه بعمله لا يعد من حوادث العمل لانه لم يكن نتيجة مخاطر آلاته وأدواته ، ورتب على ذلك مساءلتها متضامنة مع تابعيها وفق القواعد العامة فى المسئولية التقصيرية مع أن المشرع عرف إصابة العمل فى الفقرة "د" من المادة الاولى من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية بأنها " الاصابة نتيجة حادث أثناء تأية العمل أو بسببه " مما مفاده أن مجرد وقوع الاصابة أثناء العمل كاف لتطبيقها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثانى بشىء ما على الطاعنة و كانت هذه الأخيرة لم توجه إليه أى طلبات كما أسست طعنها علىأسباب لا تتعلق به فإنه لا تكون له مصلحة من إختصامه فيه و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - إذ نصت فى الفقرة " د" على أنه يقصد بإصابة العمل فى تطبيق أحكامه " الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم "1"الملحق بهذا القانون نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه " فقد جاتء نصها عاماً شاملاً لآى من الحوادث يقع فيصيب العامل أثناء تأدييه العمل و لو لم يكن بينه وبين العمل علاقة ما .