⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-5-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - بدلات العاملين
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ويقول الطاعن فى بيان ذلك أن الحكم اعتبر علاوة أسوان التى قررت الشركة صرفها له بدلا يرتبط بإقامته بمدينة أسوان ورفض اعتبارها منحة التزمت الشركة بأدائها اليه فاصبحت جزءا من أجره ، فى حين أن هذه العلاوة إنما تعطى له بالاضافة الى أجره لمواجهة أعباء المعيشة بتلك المدينة تحقيقا للعدالة فى الاجور بين العاملين ، لا تعويضا عن نفقات يتكبدها حتى تعتبر بدلا ، كما أخطأ الحكم بتقريره أن قرار مجلس إدارة الشركة بصرف تلك العلاوة لم يستوف الشكل القانونى ، ذلك ان لائحة العاملين بشركات القطاع العام رقم 3546 لسنة 1962 لا يتطلب شكلا معينا الا بالنسبة للقرارات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل دون البدلات الاخرى ومنها بدل الاغتراب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار المبلغ الذى تصرفه الشركة المطعون ضدها للطاعن بدلا بناء على ما إستظهره من أوراق الدعوى و ظروف و مبررات صرفه من أنه يؤدى للطاعن لقاء اغترابه لإضطلاعه بالعمل فى فرع الشركة بمدينة أسوان و أنه على هذا الوضع لا يعتبر منحه و لا يتبعها فى حكمها ، يتفق مع صحيح القانون و كان بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من لائحة موظفى و عمال الشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، يندرج فى بدل طبيعة العمل و لما كانت قد قررت صرف ذلك البدل للطاعن بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1964/3/3 و بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى يقضى أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، و من ثم يكون قرار الشركة بصرف البدل عديم الأثر و لا يكسب حقا ، و بالتالى يكون لها أن تقف العمل به .