⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-5-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، ذلك أنه لم يطبق على الطاعن قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة الواردة بالامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 استنادا الى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 ، فى حين أن هذه المادة تقضى بعدم سريان تلك النظم على العاملين فعلا باحكام اللائحة الصادر بها ذلك القرار ، ولما كانت تسوية حالة العاملين بالشركة المطعون ضدها لم تتم بعد فإنه يتعين تطبيق أحكام إعانة الغلاء عليه . وحيث إن حاصل السبب الثانى من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم صادر من هيئة التحكيم ضد الشركة المطعون ضدها فى نزاع مماثل . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفه لقاعدة المساواة إذ قضى برفض دعواه ما أثبته الخبير المنتدب من أن زملاء له يحملون ذات مؤهله عينوا فى تواريخ لاحقة لصدور القرار الجمهورى رقم 3546سنة 1962 وتقاضوا مرتبا أساسيا مقداره عشرون جنيها خلافا لاعانة الغلاء وهو ما كان يتعين معه مساواته بهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعارة غلاء المعيشة على العامين بأحكام هذا النظام ، و هم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذى تم فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل فى الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إنتهى أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أن الفئة المالية التى يستحقها الطاعن هى الفئة الثامنة للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى عين فى ظله و أنه تقاضى أول مربوطها و هو خمسة عشر جنيها شهرياً و كانت الشركة المطعون ضدها بذلك قد إلزمت أحكام هذا القرار بالنسبة لفئة الطاعن المالية و مرتبه ، و كان ما يثيره الطاعن بشأن تقاضى زملائه مرتبات تزيد عن الحد المقرر بالجدول المشار إليه لا يصلح أساساً للإستدلال لأن هذا الأجر الزائد منح لهم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه " من أنه أخل بالمساواة بينه و بين زملائه " يكون على غير أساس .