الطعن رقم 303 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-6-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض استحقاقه لمتوسط العمولة عن عقود التأمين الاجبارى على السيارات رغم أن الثابت من الاوراق إنه منذ بدء عمله بالشركة المطعون ضدها وخلال ثلاثة عشر عاما وحتى الآن تحدد مرتبه الشهرى بمبلغ ثابت يضاف اليه تلك العمولة فأصبحت جزءا لا يتجزأ من الاجر فلا يسوغ للشركة المساس بها أو الانتقاص منها أو حرمانه منها بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 147/1 من القانون المدنى التى لا يجيز نقض العقد لا تعديله الا باتفاق الطرفين .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وقال بيانا لذلك أن الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن قرار المؤسسة العامة للتأمين التى تتبعها الشركة المطعون ضدها يعتبر متما لعقد العمل فى حين أن هذا العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها فقط ويخضع لقواعد القانون التى تمنع المساس بالعمولة باعتبارها جزءا من الاجر والتى كان يتعين على الحكم أن ينزل على أحكامها دون أن يعتد أو يعول على قرار المؤسسة آنف الذكر الذى لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية لا ترقى الى مرتبة القانون
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار . إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا حقق سببها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك و تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن القرار الصادر بإلغاء عمولة التأمين الإجبارى على السيارات كان عاماً و شاملاً لكافة المنتجين فى جميع شركات التأمين بعد أن أصبح هذا النوع من التأمين لا يحتاج إلى أى جهد من المنتج و إقتضى تنظيم الشركة المطعون ضدها عدم مزاولة الطاعن لهذا العمل و عدم أحقيته بالتالى فى العمولة المخصصة له ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .