⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-5-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وذلك من أربعة أوجه حاصل الاول والرابع منها خطؤه فيما انتهى اليه من أن مناط استحقاق العمولة هو تحقيق البيع فعلا فى حين أن العمولة جزء لا يتجزأ من الاجر لا يصح حرمان الطاعن منه ، فضلا عن خطئه فيما ذهب اليه من أن قلة العمل فى قسم بيع السيارات مما يبيح للشركة نقل الطاعن وتخفيض أجرة بالنسبة لمتوسط العمولة رغم ما أثبته الخبير المنتدب من أن صالة بيع السيارات لم تغلق كلية وأنما اقتصر عملها على السيارات المستعملة دون المستوردة . وحاصل الوجهين الثانى والثالث خطأ الحكم المطعون فيه فى اعتبار سكوت الطاعن عن رفع دعواه خمس سنوات منذ نقله الى قسم الاطارات فى سنة 1962 مسقطا لحقه ، وفى إجازته تعديل أجرة قولا بأن ذلك قد تم بموجب اتفاق بينه وبين الشركة ، الامر الذى يخالف حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى تبطل الابراء والتصالح على الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه . وحيث إن حاصل السبب الثانى من أسباب الطعن القصور فى التسبيب إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الطاعن كان يمارس البيع فى قسم الاطارات الذى نقل اليه وأن لائحة هذا القسم تعطى الحق فى عمولة ، فضلا عن أن نقلة لا يسقط حقه فى متوسط العمولة الذى كان يتقاضاه قبل النقل ، ولو غنى الحكم بالرد على هذه الأوجه وعلى ما أورده فى صحيفة استئنافه لتغير وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها ، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز أخر أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية و لما أورده من تدليل سائغ - إلى أن نقل الطاعن إلى قسم الإطارات إقتضته مصلحة العمل بعد توقف إستيراد السيارات من الخارج الأمر الذى يخرج عن إرادة الشركة المطعون ضدها ، و إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة بعد نقله من العمل الذى تستحق هذه المعولة بسببه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن " العامل " أمام محكمة الإستئناف قام على أنه نقل إلى عمل يتحقق فيه مناط إستحقاق العمولة طبقاً لما ذهب إليه الحكم الإبتدائى و هو البيع ، دون أن يتمسك بأن لقسم الإطارات لائحة تعطى الحق فى العمولة ، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص يعتبر سبباً جديداً لما يخالطه من واقع بحيث لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .