الطعن رقم 285 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - المزايا العينية
⚖️ الاجر - الميزة العينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة انور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه اقام قضاءه برفض الدعوى على أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 بمنع استخدام السيارات فى حين أن هذا القرار لايمنع القضاء بمقابل نقدى للميزة العينية التى حرم صاحبها من الانتفاع بها عينا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال أقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتفاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر أجورهم . فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .