⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1952-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت اهلية الطالب للترقية الى درجة قضائية معلومة رقى اليها من يليه فى الاقدمية
⚖️ طعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم الحركة القضائية الصادر بتاريخ 26/9/1949 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " وكان الطعن على مرسوم 21 من يناير سنة 1952 الذي ينعى عليه الطالب مخالفة مقتضى الحكم الصادر له قد تقرر في الميعاد القانوني، وكان الطالب يقصد بطلب إلغاء مرسومي 2/9/1950 و20/6/1951 اعتبارهما ملغيين تبعا لمرسوم 26/9/1949 على أساس أنهما من آثاره وكان طلبه في خصوص المرسومين السالف ذكرهما إنما هو إعمال لحكم القانون باعتبارهما من آثار الحكم السابق مما لا يحتاج في تقريره إلى طعن جديد، لما كان ذلك - يكون الدفع بعدم قبول طلبه في خصوص المرسومين المشار إليهما لعدم التقرير بالطعن فيهما في الميعاد القانوني على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات التي رقى إليها زميله الذي قورن به. وإذن فمتى كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " لما تبين لها من أن الطالب مساو على الأقل في الأهلية لزميله الذي كان يليه في الأقدمية ورقي بمقتضى المرسوم المذكور، وكان قد صدر مرسومان لاحقان رقى زميله السالف الذكر بمقتضى الأول منها إلى درجة رئيس نيابة أولى وبمقتضى الثاني إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة وكانت الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ لتخطي الطالب بهذين المرسومين، فإن هذا التخطي يعتبر نتيجة لأزمة لتخطيه في المرسوم الأول الملغي ومن آثاره إذ فاتته بسببه فرصة الترقية للوظائف التي رقي إليها زميله التالي له في الأقدمية، ومن ثم يكون المرسومان المشار إليهما قد لحقتهما نفس المخالفة التي شابت المرسوم الأول واستوجبت إلغاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ترقية الطالب مباشرة من وكيل محكمة من الفئة " ب " إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يخالف المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.