الطعن رقم 229 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-1-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وعبد السلام الجندى وابراهيم صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم انطباق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 فى شأن الربط الحكمى استنادا الى حصول تغيير فى كيان المنشأة آخذا فى ذلك بقول المطعون عليها وحدها ودون التحقيق فى توافر الشروط اللازمة لتطبيقه ، كما أن المحكمة رتبت على هذا قضاءها بتأييد قرار لجنة الطعن ملتفتة عن بحث اعتراضات الطاعن على هذا القرار على سند من القول بأن ما طلبه أمام الخبير من تطبيق أحكام الربط الحكمى ينطوى على عدوله عن التمسك بهذه الاعتراضات فى حين أن هذا الطلب لا يعنى نزوله عن تحقيق ذلك ، بل مقتضاه أنه فى حالة عدم توافر شروط تلك الاحكام ، ترجع المحكمة الى دفاعه وتحققه بإعادة المأمورية للخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً . و لما كان الثابت أن الطاعن ذكر بصحيفة الطعن أن ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه ما زال قائماً ، كما أورد فى كل من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المذكور قد أخطأ بما يستوجب نقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده و هو طلب نقض الحكم ، و من ثم يكون الدفع - ببطلان الطعن لخلوه من طلبات الطعن - فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى هذا القانون وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول و أن يستمر شكل المنشأة فى السنوات المقيسة بلا تغير عما كان عليه فى سنة الأساس ، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منها عن الآخر فإن قاعدة الربط الحكمى تطبق على كل نشاط على حدة ، و من ثم فإن الحكم الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر فى حالة تغيير الكيان القانونى لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه فى سنة الأساس ، يعمل به فى حدود هذا النشاط وحده ، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التى لم يتناولها التغيير ، و لا تأثير لهذا على وحدة الربط ذلك أنه وفقاً للمادة 1/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم إنطباق قواعد الربط الحكمى على أرباح الطاعن من منشآته المتنوعة فى سنتى النزاع ، على ما إستخلصه مما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى الدعويين من قيام شركة تضامن بين الطاعن و آخر للإيجار فى الأقطان بدأت فى 1960/8/1 و إستمرت حتى إنتهاء موسم سنة 1963 - مما مؤداه أن الشكل القانونى لمنشآة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد ، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد إستندت إلى تغيير الكيان القانونى لمنشآة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها فى إطراح تطبيق قواعد الربط الحكمى فى سنتى النزاع بالنسبة لباقى أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين و الزيوت و السماد و إستغلال ورشة ميكانيكية و آلة حرث و سيارة نقل ، على الرغم من إختلافها نوعاً و إستقلالها عن تجارة القطن ،و فى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التنازل عن الدفاع بإعتباره تركا لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً ، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن منه ، و ليس فى طلب الطاعن الإستفادة من أحكام الربط الحكمى ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن إعتراضاته - السابقة التى أبداها على تقديرات لجنة الطعن - عند عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة.