الطعن رقم 221 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى ووصلاح الدين يونس وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى أن الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجارى كلى أسوان ، وإن كانت قد رفعت خطأ بتكليف بالحضور إلا أن الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجارى كلى أسوان - المضمومة اليها - قد رفعت صحيحة بصحيفة أودعت قلم الكتاب مما لا يتوافر معه المصلحة فى الطعن على الحكم بالاستئناف ، وهو من الحكم مخالفة للقانون - إذ الثابت أن أستئناف الطاعنة انصب على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجارى كلى أسوان وحدها دون أن تكون الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجارى كلى أسوان مطروحة على محكمة الاستئناف ، وإذ قضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 سنة 1968 المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بغير الطريق القانونى - بتخفيض أرباح المطعون ضده عن المبلغ الوارد بقرار لجنة الطعن فان مصلحتها تبدو ظاهرة فى الطعن عليه بالاستئناف ، فضلا عن أن المحكمة الابتدائية قد قضت برفض الدفع وبقبول الدعوى رقم 8 سنة 1968 شكلا قبل أن تصدر قرارها بضم الدعوى رقم 9 سنة 1968 إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .