الطعن رقم 206 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - اجر العامل واجازاته
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المؤسسة المطعون ضدها حملتهما على الصلح والتنازل عن معظم فروق إعانة الغلاء المستحقة لهما ، وان هذا التنازل وقع باطلا طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، غير أن الحكم لم يعرض هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه وقضى برفض الدعوى استنادا الى أن تلك التسوية تمت فى حضور ممثلى النقابة والاتحاد الاشتراكى مما ينفى عنها شبة الاكراة مع أن هذا ليس من شانه أن يجعل التصرف الباطل تصرفا صحيحا وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه و بحسب صريح أسبابه إلى رفض الدعوى الطاعنين موضوعاً ، و كان الإتفاق المتضمن تنازلهما عن الدعوى الإبتدائية هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين ، فإنه يكون للطاعنين مصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه و من ثم يتعين رفض الدفع " المبدى من المطعون ضدهما بدعوى إنتفاء مصلحة الطاعنين فيه لسبق تنازلهما كتابة عن الدعوى الإيتدائية " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و عماله عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلاً وفقاً لنص المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذا خالف أحكام القانون ، و إذ كانت أعانة غلاء المعيشة قد فرضها الشارع للعمال لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و ينبنى على ذلك وجوب دفعها لهم كاملة وفق النصاب الوارد بالأوامر العسكرية الصادرة بشأنها بإعتباره الحد الأدنى لكل فئة فإن الإتفاق بين رب العمل و عماله على التنازل عن جزء من هذه الإعانة يندرج تحت حكم هذه المادة فضلاً عن مخالفته للنظام العام . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض ما تتمسك به الطاعنان من أن تلك التسوية التى تمت بينهما و بين المؤسسة المطعون ضدها وقعت باطلة بالتطبيق لتلك المادة على نفيه شبهة الإكراه عنها ، و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع و لا يكفى لرفضه و إستغنى بذلك عن بحث ما إذا كانت هذه التسوية تنطوى على تنازل الطاعنين عن جزء من تلك الإعانة أم لا ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .