⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-11-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مقتضى المواد 18،21،56،66،73 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء إشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم بإستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم و ذلك شهرياً ، و يجب عليه توريد هذه الإشتراكات التى تتكون منها أموال التأمين إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى ، فإن هذه الديون كلها تتصف بالدورية و التجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها فى مواعيد دورية شهرية ، و يستمر أداؤها دون إنقطاع طالما ظل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات ، و من ثم فتعد من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات ، و لا يقدح فى ذلك نص المادة 125 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ، التى تدل فقط على تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى بإعتبارها أسباباً عامة و ذلك بالإضافة إلى التنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة و لا يكشف هذا النص عن طبيعة الإلتزام بدفع الإشتراكات و الفوائد و الغرامات أو عن نوع التقادم الذى تخضع له هذه الديون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات وكانت المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلي وهو دفع الإشتراكات الذى يسقط بالتقادم، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هي الأخرى مع هذا الحق.