⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-4-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد الحفيظ عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصلة أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى اسبابه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الذى طالب اعفاءه منه على انه لا يحترف صناعة مستندا فى ذلك إلى أن المقصود بصاحب العمل فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية هو من يحترف عملا وما يستخدم آخرين له عليهم حق التوجيه والاشراف لقاء أجر ، وهو من الحكم مخالفا للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن عقد العمل وفقا للمادتين 674 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 يتحقق بتوافر عنصرين هما التبعية القانونية والأجر ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام العقار بإشرافه دون تدخل أحد من المقاولين وبذلك تكون علاقته بالعمال الذين استخدمتهم فى بنائه علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية ، وكان نص المادة الاولى من قانون العمل المشار اليه قد ورد مطلقا فى تعريفه صاحب العمل ولا يجوز تقييده بشرط الاحتراف فإن هؤلاء العمال ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذى يسرى بوجه عام على جميع العاملين فيما عدا الفئات التى استثناها من سريان أحكامه فى المادة الثانية منه ولا يصح إخراج أى فئة أخرى لا يشملها هذا الاستثناء من نطاق تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يضع الشارع فى القانون رقم 41 لسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردى و فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشأن عقد العمل الفردى تعريفاً لصاحب العمل ، ثم عنى بتعريفه فى قانون العمل رقم 91 لسنة 59 فنص فى المادة الأولى منه على أنه " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو إعتبارى يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه " و إذ كان هذا النص قد ورد بصيغه عامة مطلقة دون إشتراط إمتهان صاحب العمل أو إحترافه فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذى يمتهن أو يحترف العمل الذى يزاوله بدعوى الإستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعى أو إعتبارى يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنة له إما بقصد الربح و أما لتحقيق أغراض إجتماعية أو ثقافية ، يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و إنحرافاً عن عبارتة الواضحة و هو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإعتبار صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء و على هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به الهيئة الطاعنة و حجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده و بين هؤلاء العمال الذين إستخدمهم فى بناء عقاره و ما إذا كانت علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .