⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف - ميعاد المسافة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم الصادر بتاريخ 3/6/1968 الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن هذا الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قولا منه أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 9 يناير سنة 1968 وأن آخر ميعاد لاستئنافه هو 9 مارس سنة 1968 وأنه لما كان هذا اليوم يقع أثناء عطلة عيد الاضحى التى انتهت فى 12 مارس سنة 1968 فإن ميعاد الاستئناف يمتد الى اول يوم من أيام العمل بعدها وهو 13 مارس سنة 1968 ، يضاف الى ذلك ميعاد مسافة قدره أربعة أيام ومن ثم يكون آخر ميعاد للاستئناف هو يوم 16 مارس سنة 1968 وهو خطأ من الحكم ذلك انه يتعين ضم ميعاد المسافة الى ميعاد الاستئناف الاصلى ليتكون منهما ميعاد واحد وبالتالى فإن ميعاد الاستئناف يكون قد انقضى بتاريخ 13 مارس سنة 1968 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 21 من قانون المرافعات السابق يدل على أن ميعاد المسافة إنما هو زيادة على أصل الميعاد ، و كونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و إياه واحد متواصل الأيام ، فإذا كان الميعاد ينتهى آخره وسط عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد ، و إذ خالف الحكم هذا النظر بأن مد ميعاد الإستئناف إلى يوم من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى ثم أضاف بعد ذلك ميعاد المسافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .