⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عيوب الرضا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - مسائل متنوعة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب الرضا - الاكراه
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب تخفيض الاجرة تأسيسا على أن الجدك أثبت فى عقدى الايجار خلافا للحقيقة وتحايلا على القانون وإذ صدر حكم محكمة أول درجة فى ظل تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947فيكون نهائيا غير جائز استئنافه عملا بالمادة 15 منه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف استنادا الى أن المنازعة فى وجود الجدك مسألة أولية يقضى فيها الفصل فى الموضوع لأن قاضى الاصل هو قاضى الفرع ، ومؤدى هذا القول ان المنازعة بأكملها إيجارية ويكون الحكم الصادر فيها بمنأى عن الطعن فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف لم تقر تنازل المطعون عليه عن استئنافه للحكم الابتدائى على سند من القول بأنه صدر تحت تأثير الإكراه الحاصل نتيجة الخشية من تنفيذ حكم الطرد ، فى حين أن وسيلة الاكراه غير متوافرة لأن التنفيذ حق للطاعن ولا يوجد حظر محدق منه على المطعون عليه إذ كانت لديه الفرصة الكافية لتوقعه وتوقيه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائه بنفى وجود الجدك فى العين المؤجرة على إقرار مندوب المستأجرة السابقة باستلامه قائمة المنقولات مع أن ذلك يتناقض والثابت فى عقدى الايجار من استلام المطعون عليه للمنقولات الواردة به . هذا الى أن الحكم لم يوضح سبب عدم أخذه بأقوال الشهود رغم إعتداد محكمة أول درجة بها . بالاضافة الى أنه حدد الاجرة على أساس ايصالى السداد الصادرين من مالكة العقار دون مراعاة للتحسينات التى يوجب قانون ايجار الاماكن تقييمها وإضافتها للأجرة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسن 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام التشريع الإستثنائى ، فإذا كانت أبديت أثناء نظر المنازعة الأصلية المشار إليها منازعة أخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الأحكام ، فإن هذه المنازعة و إن كانت قد إعتبرت مسألة أولية بالنسبة للمنازعات الأصلية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 أو تابعة لها أو مرتبطة بها ، إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة 4/15 منه ، و على ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المطعون عليه و إن كان قد أقام دعواه بطلب تخفيض الإيجار إستناداً إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أن الطاعن تمسك بأن الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه هو إيجار محل تجارى ، و قد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع و قضت بأن الإيجار وقع على محل تجارى بماله من سمعة تجارية و ما إشتمل عليه من مهمات لإستخدامها فى الإستغلال التجارى و رتبت على ذلك عدم جواز التحلل من الأجرة و إخراج الإيجار من نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياريا. ويجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه في نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق، وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان يبين مما أوردته محكمة الإستئناف أنها قد دللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف في الدعوى المعروضة وأنه على الرغم من استعمال الطاعن حقاً مشروعاً هو تنفيذ حكم الإخلاء الصادر لصالحه إلا أنه استغل هذا الحق فضغط على إرادة مدينه للتوصل إلى أمر لا حق له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن - المؤجر - لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى تقدير الأجرة الحقيقية للعين المؤجرة وفقاً لإيصالى السداد الصادرين من المالك الأصلى للعقار ، فإنه يمتنع إثارة ذلك الجدل و لأول مرة أمام محكمة النقض .