الطعن رقم 159 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-1-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء ونزع الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى ومحمد البندارى العشرى وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون أنه قضى بسقوط دعواهم بالتقادم الثلاثى وفق المادة 172 من القانون المدنى استنادا الى ما قاله من انها دعوى تعويض عن عمل غير مشروع ، فى حين أن تخصيص الارض موضوع النزاع للمنفعة العامة ولو بغير صدور حكم بهذا التخصيص وبغير اتباع الاجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية لا يكن لما فيه من تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد مع قيام حق هذا الاخير فى التعويض العادل - وصفة بأنه عمل غير مشروع ، وانما يعتبر عملا من اعمال السلطة العامة أو الادارة تم مخالفا للقانون والمسئولية عنه مصدرها القانون مما لازمه تطبيق أحكام التقادم الطويل عليها لا التقادم الثلاثى بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نزعة الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد و الأجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، و قد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير مجملة بأى حق عينى - إسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة و إنتقال حقوق الملاك السابقين من الإفراد إلى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر إلتزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن و لو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجري عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص بتقادم آخر.