الطعن رقم 153 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-3-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ صلح
⚖️ الاجر - المنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيانها يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه استنادا الى انه أبرم مع الشركة المطعون ضدها عقدا تضمن بيانا لاجره مضافا اليه مبلغ معين يمثل متوسط ما كان يقبضه من منح فإنه يتعين إعمال هذا العقد ، هو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ذلك أن العقد المذكور حرر فى 7/7/1964 أى بعد أكثر من سته عشر عاما من التحاقه بمنشأة "كاسترو" ولاحق كذلك على تاريخ إدماجها فى الشركة المطعون ضدها الحاصل فى 1/8/1961 والعقد الذى يحرر بعد هذا الوقت الطويل من الخدمة وأثناء قيام علاقة العمل ولا يملك العامل إزاءه إرادة الامتناع عن توقيعه ويقع باطلا لمساسه بحقوقه عملا بنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التى نصت على بطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه إذا جاءت على خلاف أحكامه ، كما خالف الحكم المادة 85 من القانون المذكور ومؤدها أنه ليس لانتقال ملكية المنشأة من أثر على عقود العمل السابقة وإنما تظل سارية قبل صاحب العمل الجديد وإذ كانت المنحة تعد جزءا من الأجر ويتعين لذلك استمرار قبض الطاعن لها رغم هذا الانتقال فان الحكم المطعون فيه إذ عول فى تحديد أجره على قيمته الواردة بعقد 1/7/1964 المشار إليه يكون قد أهدر حقوقه المقررة بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل . و إذ كان الثابت أن العقد الذى أبرم بين الطاعن و الشركة المطعون ضدها و إستمر نافذاً بحكم العلاقة بينهما إلى أن أقام دعواه ، قد تضمن تحديد أجره مضافاً إليه مبلغ معين يمثل متوسط المنح التى كان يقبضها فى الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و بالتنفيذ لأحكامها و بما يجاوز الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً ، فإن ذلك لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما - إن صح - يتضمن تعديلاَ للأجر الذى كان يتقاضاه الطاعن حتى إبرام العقد على أساس من علاقة العمل السارية وقتئذ مما يجوز الإتفاق عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون الطرف الآخر فى تلك العلاقة هو الشركة المندمجة أو خلفها ، إلا أن يشوب إرادته إكراه يفسدها أو عيب آخر من عيوبها و هو ما لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام محكة الموضوع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف النظر سالف البيان ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس .