الطعن رقم 139 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى باتخاذ أرباح سنة 1955 - أساسا للربط على المطعون ضده عن سنتى 56 ، 57 ورتب على ذلك الغاء الربط الحكمى عن سنة 1958 وإعادة الاوراق الى المأمورية لاعادة التقدير عن هذه السنة ، وذلك رغم أن الربط عن سنة 1955 المذكورة قد صار نهائيا قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، وهو بذلك يكون قد خالف ما تقضى به المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى اشترطت لاتخاذ سنة 1955 أو أية سنة لاحقة لها أساسا للربط الحكمى عن السنوات المقيسة الا يكون الربط عنها قد صار نهائيا عند العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 سالف الذكر ، وبالتالى فإنه فى هذه الحالة يتعين تقدير الارباح الفعلية عن أول سنة لاحقه لسنة 1955 وهى سنة 1956 أساس للربط عن سنتى 57 ، 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1958/7/31 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين وهما سنة 1956 سنة 1957 ، فإذا كانت الضريبة قد ربطت عليه ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أم مجرد ربط حكمى ، فإنه وإستثناء من هذا الأصل تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها وتصبح أرباحه فى السنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، وبذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت واستقرت نهائيا فى ظل قانون سابق وإذا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده مما يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن نشاطه لم يكن مستحدثاً وأنه سبق أن حوسب عن سنة 1955 وقدرت أرباحه منها بمبلغ 157 جنيهاً و لم يكن الربط عن سنة 1956 قد صار نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون عندما أتخذ من أرباح سنة 1955 أساساً للربط فى سنتى 56 ، 1957 .