⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض اتخاذ أرباح سنة 1955 أساسا لتقدير ارباح المطعون ضده عن سنتى 1956 ، 1957 وتقدير أرباحه عن سنة 1958 تقديرا فعليا تأسيسا على أن لجنة الطعن اتخذت أرباح سنة 56 أساسا للربط فى سنتى 1957 ، 1958 وأن المطعون ضده طعن وحده فى هذا القرار فلا يجوز أن يضار بطعنه حالة أن أحكام القانون 102 سنة 1958 تقضى باتخاذ الارباح المقررة عن سنة 55 أساسا لربط الضريبة فى السنتين التاليتين طالما أن ربط الضريبة عن هاتين السنتين لم يصبح نهائيا وأنه لا اعتداد فى هذا الخصوص بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رسم المشرع بمقتضى القانون 102 سنة 1958 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع من تاريخ سريان هذا القانون الذى نظمها و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائياً - و المقصود بالربط النهائى - ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين ، و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، و لما كان القانون 102 سنة 1958 قد عمل به إعتباراً من 31-7-1958 أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فيتعين تطبيق أحكامه و ذلك بإتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة فى سنتى 56 ، 57 ، 1958 .