الطعن رقم 10 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-6-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى فى اسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أجاز لصاحب العمل تعيين عمال بأجر يومى وآخرين بأجر شهرى مع تمييز ذوى الاجر الشهرى فى أجورهم على عمال الاجر اليومى استنادا الى أن الاصل هو حرية المتعاقدين فى تحديد الاجر فلا يتدخل القضاء لتعديله الا استثناء ، هو نظر يتعارض مع ما انتهى اليه التطور الاجتماعى والتشريعى من أن الاصل هو المساواة فى الاجر ، كما يخالف نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فيما نصت عليه من وجوب المساواة بين العاملين ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه مساواة أجر الطاعن بغيره من العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره وتطبيقه ، فضلا عن خطأ الحكم فيما ذهب اليه من أن الطاعن يطلب النقل من عمال الاجر اليومى الى عمال الاجر الشهرى ،فى حين أنه يطلب مساواته بزملائه الذين يتقاضون أجرهم شهريا فى مقدار الاجر عند بدء التعيين ، مما يشوبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجر العامل يؤدى إما مشاهرة أو يومياً أو وفقاً لإتفاق الطرفين إعمالاً لأحكام القانون المدنى و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل و تصنيف لوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص متى كانت ممارسته لها مجردة عن أى قصد فى الاساءة لعماله كما أن له أن يميز فى الأجريين عماله لإعتبارات يراها ، و لايصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه فى تنظيم منشأته على الوجه المشار إليه و لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية بأجر زملائه من عمال المطعون ضده و المعينين بأجر شهرى أخذاً بما إرتضاه الطرفان عند بدء التعاقد و بما دعت إليه ظروف المنشأة و أفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها قامت يتنفيذ القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و حولت عمال الأجر اليومى و منهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجورهم شهرياً و أنه لا حق للطاعن فيما طالب به فى دعواه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لم يشبه قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال .