⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-5-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أجاز لصاحب العمل تعيين عمال بأجر يومى وآخرين بأجر شهرى مع تمييز ذوى الاجر الشهرى فى أجورهم على العمال اليومية استنادا الى مفهوم قديم مؤداه ان الاصل هو حرية المتعاقدين فى تحديد الاجرة فلا يتدخل القضاء لتعديله الا استثناء ، وهو نظر يتنافى مع ما انتهى اليه التطور الاجتماعى والتشريعى من أن الاصل هو المساواه فى الاجر ، كما يخالف المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959فيما نصت عليه من مساواة بين العاملين ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه مساواة أجر الطاعن بغيره من العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسره وتطبيقه ، وإذ اعتقد الحكم خطأ أن الطاعن يطلب النقل من سلك المياومة إلى سلك المشاهرة ، فى حين أنه إنما يطلب مساواته مع زملائه ممن يتقاضون أجرهم شهريا فى مقدار الاجرة عند بدء التعيين فانه يكون فضلا عما تقدم ، قد أخطأ فى استخلاص الوقائع فشابه قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد العمل من العقود الرضائية ، و إذ كان ما نص عليه القانون المدنى و قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أحكام فى خصوص هذا العقد تجيز أن تكون طريقة أداء الأجر أيا كان مشاهرة أو مياومة أو تبعاً لما يتفق عليه الطرفان ، و كان لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل و تصنيف الوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أى قصد فى الأساءة لعماله ، كما له أن يميز فى الأجر بين عماله لإعتبارات يراها ، إذ كان ذلك و كان لا يصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه فى تنظيم منشأته على الوجه السالف الإشارة إليه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رفض حساب أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية على أساس معاملة المعينين بالسلك الشهرى من عمال المطعون ضدها أخذا بما إرتضاه الطرفان عند التعيين و بما دعت إليه ظروف المنشأة ، و أبان عن أنه إذ صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، قامت المطعون ضدها بتنفيذه و حولت عمال اليومية و منهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجرهم شهرياً ، و أنه لاحق للطاعن فيما طالب به فى دعواه ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .