⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-1-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون 121 لسنة 1947
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن ومحمد الباجور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة أسباب ، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالاسباب الاول والثانى والشق الثانى من السبب الخامس والسبب السادس الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 170 سنة 1955 الاسكندرية الابتدائية الذى أقيم بدوره على تقرير الخبير المنتدب فى تلك الدعوى وأخذ بأسباب الحكم الابتدائى فى اعتبار الحكم المذكور حجية عليه مع أنه لم يكن خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم آنف الذكر ، ويضيف الطاعن أن خبير تلك الدعوى لم يستند فى تحديد أجرة الشقة النزاع الى أجرتها الفعلية فى شهر أغسطس 1939 وأبريل 1941 أو إلى أجرة المثل فى هذين الشهرين وإنما قدرها جزافا مستندا الى أجرة شقة المثل فى الفترة من 16/4/149 الى 15/7/1949 بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وإذ أعتمد الحكم المطعون فيه على تقرير الخير المنتدب الذى استند بدوره فى تحديد الاجرة الى الحكم رقم 170 سنة 1955 فإنه يكون اخطأ فى تطبيق القانون ، هذا الى ان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به فى صحيفة الاستئناف من أن الخبير لم يراع عند تحديد الاجرة زيادتها مقابل التحسينات والاصلاحات التى أجريت فى العين المؤجرة بعد شهرى القياس وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن استئنافه الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من محكمة أول درجة ينصرف بقوة الى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع منها بتاريخ 13/12/1967 بندب خبير لتحديد القيمة الايجارية لشقة النزاع ، وقد تمسك فى صحيفة الاستئناف بأن الاتفاق المؤرخ 1/1/1963 الذى تضمن اتفاق الطرفين على تحديد الاجرة بمبلغ تسعة جنيهات ونصف شهريا مقابل الاصلاحات الجديدة هو اتفاق صحيح قانونا ومنتج لكافة آثاره ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى الى أن الحكم بندب الخبير يتضمن قضاءا قطعيا ببطلان هذا الاتفاق ، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى بعدم استئنافه فى الميعاد فى حين انه وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق لا يجوز الطعن فى الحكم المذكور الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وأن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف الحكم السابق عليه عملا بالمادة 229 من قانون المرافعات ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والشق الاول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه بتحديد أجرة شقة النزاع الى الاجرة المقدرة بالحكم رقم 170 سنة 1955 والتى تشمل أجرة الجراج ومقابل استهلاك المياه ، ولما كان المطعون عليه لا ينتفع الا بالشقة فقط فقد استنزل الحكم مبلغ 2 جنية مقابل أجرة الجراج مستندا فى تحديد هذا المبلغ الى اتفاق طرفى الخصومة وأمام الخبير فى حين انه لا يجوز الاخذ بهذا الاتفاق لانه ينصرف الى تحديد الاجرة وقت مباشرة المأمورية أمام لخبير فيقع باطلا وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتى أبقى عليها القانون رقم 52 لسنة 1969 ، وإذ كانت أجرة الجراج فى شهر أغسطس 1939 وأبريل 1941 أو أجرة المثل فى هذين الشهرين هى الواجب خصمها ، فإن الحكم باستنزاله مبلغ 2 جنية أجرة للجراج ومبلغ 500 مليم مقابل استهلاك المياه يكون قد حدد أجرة شقة النزاع على خلاف أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطة تامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى أمر تقرر فى حكم آخر طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى و أصبح ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم فى دلالته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف ما يقابل المستأجر إلى أجرة الأساس ، فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مؤدى ما قرره الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب الخبير أنه قضى بعدم أحقية الطاعن فى تقويم مقابل الإصلاحات و التحسينات الجديدة طبقاً لإتفاقه مع المعطون عليه و لم يبق إلا سلطة المحكمة فى التقدير إن ثبت وجود تحسينات أو إصلاحات جديدة ، فإن ما قضى به الحكم الصادر بندب الخبير يكون قد بت فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ، و كان يجوز الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم المذكور فى ظله ، و لا يعتبر _ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفاً بإستتئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن تراخى الطاعن فى الطعن على ذلك الحكم خلال الميعاد يجعل قضائه سالف البيان حائزاً قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن إتفق الخصمان _ بصدد تقدير أجرة الجراج - أمام الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى على أنها بمبلغ جنيهين شهرياً ، و كان لا يبين من محاضر أعمال الخبير أنه - روعى فى هذا التحديد شهرا القياس فى أغسطس 1939 ، و أبريل 1941 خلافاً لحكم المادتين 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان خصم المحكمة أجرة الجراج على هذه الطريقة المخالفة من أجرة الشقة يجعل تحديدها هى الأخرى مخالفاً للقانون فإنه يكون متعيناً نقضه .