الطعن رقم 52 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-2-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ عزل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه طلب الحكم له بطلباته السابقة فضلا عن طلب الحكم بالغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه . وطلبت الحكومة رفض الطلب تأسيسا على تقديم الطالب لاستقالته بتاريخ 19/12/1971 وصدور القرار الوزارى رقم 1463 لسنة 1971 بقبولها . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد اعتبر تعيينه فى 1971/11/15 عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 الذى احتسب المدة من تاريخ إنطباق القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة فى الهيئات القضائية ، كما احتسبها فى تحديد المرتب و الأقدمية و إستحقاق العلاوة و المعاش بإفتراض عدم تركه الخدمة ، فإنه لا تكون للطالب مصلحة فى طلب إلغاء القرارات الصادرة تنفيذا للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه فيما تضمنه من عزله من ولاية القضاء خصوصاً و أنه اعتزل الخدمة مختاراً بتقديم إستقالته من وظيفته بعد إعادة التعين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فى إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء بموجب القرار رقم 83 لسنة 1969 إلى وظيفته ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التعويض المناسب عن الضرر الأدبى أما عن طلب التعويض عن الضرر و المادة فإن الطالب لم يقدم دليلا عليه ، و يتعين لذلك رفضه .