الطعن رقم 41 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ شركات القطاع العام - الاختصاص الولائى بالمنازعات
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنازل الطاعن فى جلسة المرافعة عن أولها وتمسك بالآخرين فقط ، وقال فى بيان السبب الثالث إنه أوضح فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه حصل فى سنة 1968 على تقدير ممتاز من مؤسسة المسرح وتقدير جيد من معهد الادارة العامة إبان ندبه للعمل بهما من 1/1/1968 حتى 20/7/1968 وأوقف عن العمل بالشركة المطعون ضدها فى 31/8/1968 وأنه لذلك يكون ادعاء الشركة باختصاصها فى وضع التقرير السنوى عنه فى سنة 1968 تغييرا للحقيقة وادعاؤها بضعف مستوى كفاءته فيها واقعة مزورة ، الا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور .
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه بالنسبه لقضاء الحكم فى الدعوى 3983 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة فقد استجاب الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها فى ابريل سنة 1967 لقرار لجنة الرقابة العليا للدولة الصادر بإلغاء الاجراءات التعسفية التى اتخذت ضد الطاعن ووافقت الشركة على تعديل التقريرين عنه فى سنتى 1964 ، 1965 الى درجة جيد مع ما يترتب عليه من آثار مالية وأخطرت المؤسسة كتابة بأنها وافقت على هذا التعديل وطلبت منها اعتماده وردت المؤسسة بأن ذلك من اختصاص الشركة وحدها مما يقطع فى وجوب نفاذ ذلك التعديل لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة ، إلا أن الحكم المطعون فيه فسر خطأ كتاب الشركة والمؤسسة بأن نية الشركة لم تنصرف الى احداث أثر قانونى فى مركز الطاعن إلا بعد اعتماد المؤسسة تعديل تقريريه وان المؤسسة لم توافق على تعديلهما . كما أنه بالنسبة للدعوى رقم 3984 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها بمقولة ان القضاء العادى لا يختص بنظر طعون العاملين بالشركات فى التقارير الدورية المقدمة عنهم واستند فى ذلك الى تفسير كلمه " نهائيا " الواردة بالمادة 23 من نظام العاملين القطاع العام تفسيرا يسلب القضاء ولايته بنظر تلك الطعون ، فى حين أنها لا تفيد ذلك ، إذ المقصود بنهائية القرار فى هذا الخصوص هو عدم جواز التظلم منه بالطريق الادارى ، وليس عدم قابليته للطعن فيه أمام القضاء ، وإذ الف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القاون وتأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى ألغى العمل باللائحة السابقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن علاقة العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام اللائحة سالفة الذكر بإعتبارها جزاء متمماً العقد لعمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لتلك القوانين ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 23 منذ ذات نظام العاملين بالقطاع العام من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة فى تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير النشاط الدورية المقدمة عنهم يكون نهائياً ، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام السلطة الرئاسية التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء .