الطعن رقم 383 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1951-11-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم مطعون فيه
⚖️ وقف التنفيذ حكم المطعون فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن يبني طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه علي ان المطعون عليهم معدمون لا يجدي الرجوع عليهم اذا ما نفذوا الحكم المطكعون فيه ثم نقض واستدل عيل ذلك بانهم عجزوا عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب حتيانه اضطر للوفاء بها ليتسني له استخراج صورة رسمية من الحكم ليقدمها في طعنه الحالي .
ومن حيث ان المطعون عليهم لم يقدموا ما يثبت ملاءتهم ويدحض حجة الطاعن في طلبه واكتفوا بالقول بانهم علي استعداد للموافقة علي وقف تنفيذ الحكم حتي يفصل في الطعن اذا قبل الطاعن ايداع المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة .
ومن حيث ان الطالعن لم يقبل ان يودع خزانة المحكمة سوى المبلغ المقضي به لمن اعلنه بالحكم ولهذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي الايداع .
ومن حيث ان المحكمة تري من الظروف السابق بيانها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض، مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءمتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات.