الطعن رقم 3 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-1-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وإبراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بإعلان النموذج 18 ضرائب الحاصل بتاريخ 9/1/1965 كاجراء قاطع للتقادم استنادا الى القول بأن هذا النموذج لا يشتمل على تنبيه بالدفع وأنه لا يعدو أن يكون عملا تمهيديا لربط الضريبة حالة أن اخطارات الضرائب اذا سلمت الى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسلت له بكتاب موصى عليه مع علم الوصول تعتبر الاجراءات القاطعة للتقادم ، هذا الى جانب أنه بفرض صحة ما انتهى اليه فانه وفى خصوص أرباح سنة 1960 خالف نص المادة 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 التى تقضى بأن التقادم يبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أثارت النيابة بمذكرتها أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد فوتت ميعاد إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 - الذى قضى بسقوط حقها فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب حتى يوم 1960/5/8 - و أنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بقضائه بقبول الإستئناف شكلاً ، و لما كان شكل الإستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها و يكون الطعن غير مجد لآن الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/15 أصبح إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى وهو أيضاً من النظام العام فى ظل قانون المرافعات الحالى و إنتهت من ذلك إلى طلب عدم قبول الطعن ، و إذ كان ما أثارته النيابة غير مقبول لأنه و إن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، و لما كان شكل الإستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الإستئناف من قبول الإستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن الضرائب و الرسوم، تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات - و قد إستقر قضاء هذه المحكمة - على أن أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى المادة 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 بأن تقادم الضريبة يبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 48 من ذلك القانون .