⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن مبنى الدعوى حسبما صورها الطاعن أنه ابرم مع المطعون عليه عقدا شفويا التزم بمقتضاه بأن يشيد له بناء تحدد قيمته بسعر السوق وقت البناء ، وهى واقعة قانونية لا يجوز إثباتها بالبينة قبل صاحب البناء طالما أن قيمته تزيد على عشرة جنيهات ، ولم يقدم الطاعن دليلا كتابيا يرخص له بإقامة هذا البناء ، وأنه لهذا يتعين قبول الدفع الذى إبداه المطعون عليه بعدم جواز اثبات العقد بالبينة ، فى حين أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يوجد عقد بينه وبين المطعون عليه وأن الامر يتعلق بواقعة مادية هى أنه أقام مبان على أرض المطعون عليه فيجوز إثباتها بكافة الطرق وإلا فانه يكون قد أثرى على حسابه بغير سبب ، وإذ رفض الحكم طلب إثبات هذه الواقعة المادية بالبينة وقضى برفض دعواه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذى أقام المباني - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.