⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اعتماد المحكمة للتقرير
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن لم يكن بتاريخ 30/6/1964 شاغلا لوظيفة من الفئة الثانية بقسم المراجعة الذى كان يعمل فيه ، رغم انه لا يشترط للتسكين أن يكون الطالب شاغلا لها وفقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 وجدول الوظائف الذى وضعته الشركة المطعون ضدها وفضلا عن ذلك فإنه قدم للخبير مستندات تؤكد قيامه بالعمل الرئيسى فى قسم المراجعة كما قدم للمحكمة مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير الا أن الحكم المطعون فيه اطرحها ولم يرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات1العامة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته ، و أنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التى توضع فى ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، أى أن الوصف يكون للوظيفة و ليس لللموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التى يشغلها فعلا وقت التعادل فى الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة فى الجدول . و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه أن الطاعن كان فى تاريخ التقييم يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التى سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه ، و كان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعن و مستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .