الطعن رقم 17 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-3-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وابراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر ان استغلال المطعون ضده سيارة نقل خلال سنة 1961 الى جواز استغلال سيارتى أجرة من قبيل تعدد النشاط وبهذا تصلح هذه السنة أساسا للقياس عليها فى سنتين تاليتين وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن استغلال سيارة نقل يختلف نوعا عن استغلال سيارة أجرة وإذ كان المطعون ضده استغل سيارة نقل خلال سنة 1961 فهى لا تصلح أساسا لربط الضريبة عن سنة تالية ، كما أخطأ الحكم بذلك إذ لم يطبق أحكام الربط الحكمى على سنة 1964 .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض ربط الضريبة على الارباح الحقيقية لسنة 1962 . وقد زادت زيادة جوهرية عن سنة 1961 – سنة القياس – استنادا الى أن مصلحة الضرائب لم تخطر عله برغبتها فى ذلك بخطاب موصى عليه . وهو من الحكم مخالفة للقانون ، ذلك أن مناط إرسال الخطاب بتلك الرغبة توافر شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى على السنوات المقيسة قبل ربط الضريبة عليها وإذ قدرت مأمورية الضرائب أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 بمبلغ 148 جنيها أى أكثر من 500 جنيه مما لا يتوافر معه شروط الربط الحكمى على سنة 1962 فإنها لا تلتزم بإرسال هذا الخطاب للمطعون ضده إذ يكفى أن تطلب أمام المحكمة الاستئنافية ربط الضريبة عن سنة 1962 على أساس الارباح الفعلية أنها قد زادت زيادة جوهرية عن سنة 1961 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط كل من القانونين 102 لسنة 1958 ، 55 لسنة 19667 لتطبيق قاعدة الربط الحكمى وحدة النشاط فى سنة الأساس كاملة و فى السنوات المقيسة ، و إذ كان نشاط المطعون ضده فى إستغلال سيارة نقل مستحدثا منذ 1961/4/1 حتى 1961/12/31 و هو يختلف فى جوهره و طبيعته عن إستغلال سيارة أجرة ، فإنه لا يجوز إتخاذ أرباح السيارة النقل عن هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر إستغلال المطعون ضده سيارة نقل إلى جانب إستغلال سيارة أجرة تعدداً للنشاط لا تنوعا فيه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد جره هذا الخطاب الإلتفات عن بحث مدى توافر شرائط الربط الحكمى على سنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الإبتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و إعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فإستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الإبتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .