الطعن رقم 12 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة النقض
⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن طلب الطالب بتعديل أقدميته هو فى حقيقته طعن فى القرارات التى صدرت بتخطيه فى الترقية وهو ما كان يختص بنظره مجلس القضاء الاعلى وقراره فى شأنها نهائى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن أمام جهة قضائية إعمالا لأحكام المواد 86 ، 88 ، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 86 ، 2/88 ، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الواجب التطبيق على واقعة الطلب رقم 12 لسنة 41 ق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أم المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تاويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصاردة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى ، و إخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما يطلبه الطاعن من تعديل أقدميته يتمخض فى الحقيقة عن طعن فى قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادر برفض تظلماته من التخطى فى الترقية فى المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968 فإن هذا الطعن يكون غير جائز لصدور القرارات المطعون عليها فى ظل قاعدة قانونية تحظر على دائرة الممول المدنية و التجارية النظر فيها ، و لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية نص المادة 2/88 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لتعارضه مع حكم المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لصدور هذا الدستور فى تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم جواز نظر الطلب الأول - الطعن فى قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادر برفض تظلمات الطالب من التخطى فى الترقية فى المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968- فإن أقدمية الطالب تكون قد أسفرت نهائياً بين زملائه منذ سنة 1963 و إذ صدرت القرارات التالية على أساس هذا الوضع ، و لم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية فيها حسب أقدميته التى إستقرت من قبل ، فإن الطعن فى تلك القرارات يكون على غير أساس .